القاضي النعمان المغربي

245

دعائم الإسلام

( 923 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال : يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها ، فلا شئ عليه . ( 924 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل نكح أمة ، فوجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ويقسم بينهما ، للحرة ليلتين وللأمة ليلة ( 1 ) . وكذلك يفضل الحرة في النفقة . من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية . ( 925 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ، ولم علم أن عنده أمة ، فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة . وإن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شئ لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار . ( 926 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا ينكح الحر من الإماء إلا واحدة بعد أن يكون قد خشي العنت ولم يجد طولا للحرة ، وليس له أن ينكح أمة على أمة ، لأنه لا يخشى العنت . ( 927 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت منه من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز . ( 928 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط

--> ( 1 ) س ، ط ، ع ، ز . د ، ى - ليلة واحدة .